مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢٧٩
في الركعة الأولى، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة (1)،
____________________
جاء نصر الله والفتح، وإذا زلزلت، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب " (* 1).
وما ذكر هو المحكي عن المعتبر، والذكرى، والدروس، والبيان، وجامع المقاصد، والروض. وعن جملة من كتب الشيخ والعلامة وغيرهما استحباب القصار في الظهرين معا والمغرب، بل هو المنسوب إلى المشهور، واختاره في الشرائع والقواعد. والأول لمطابقته للنص متعين.
(1) كما هو المشهور بل عن الإنتصار الاجماع عليه، ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) - في حديث طويل -: " إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر " (* 2) ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر (ع): " إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك " (* 3)، وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (ع): " أنه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنا أنزلناه، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين " (* 4).
وفي الشرائع نسبة القول بوجوبهما في الظهرين من الجمعة إلى بعض،

(* 1) الوسائل باب: 48 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 4) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 10.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست