____________________
وجه العبادة، ومن الواضح أنه يكفي في تحقق العبادية صدور الفعل عن إرادة الفاعل بداعي أمر الله سبحانه، ولو كانت الإرادة ارتكازية غير ملتفت إلى موضوعها حال الفعل، ويشهد له عد م اعتبارهم استمرار النية بالمعنى المذكور إلى آخر الفعل، واكتفاؤهم بالاستمرار الحكمي - يعني بقاء الإرادة ولو بحسب الارتكاز - مع أن من المعلوم أن عنوان العبادة كما يكون لأول الفعل يكون لآخره، فإذا كان يكفي في عبادية آخره الإرادة الارتكازية المعبر عنها بالداعي فلم لا تكفي هي في عبادية أوله؟
والتفكيك بين الأول والآخر في ذلك غير ظاهر، بل الظاهر من ارتكاز العقلاء خلافه.
(1) في ظاهر التذكرة: الاجماع على عدم اعتباره، وقال في الذكرى:
" ومحل النية القلب لأنها إرادة ولا يستحب الجمع عندنا بينه وبين القول للأصل، ولعدم ذكر السلف إياه وصار إليه بعض الأصحاب لأن اللفظ أشد عونا على إخلاص القصد، وفيه منع ظاهر، وعن البيان: أن الأقرب كراهته لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة ". وإن كان لا يخلو من نظر، لأنه إن كان إحداث شرع فهو حرام، والكلام بعد الإقامة منصرف عن مثل ذلك، بل من المحتمل دخوله في الكلام المتعلق بالصلاة المستثنى من عموم المنع عن الكلام.
(2) فإنه لا بد منه عندنا - كما في التذكرة وعن المنتهى - بل
والتفكيك بين الأول والآخر في ذلك غير ظاهر، بل الظاهر من ارتكاز العقلاء خلافه.
(1) في ظاهر التذكرة: الاجماع على عدم اعتباره، وقال في الذكرى:
" ومحل النية القلب لأنها إرادة ولا يستحب الجمع عندنا بينه وبين القول للأصل، ولعدم ذكر السلف إياه وصار إليه بعض الأصحاب لأن اللفظ أشد عونا على إخلاص القصد، وفيه منع ظاهر، وعن البيان: أن الأقرب كراهته لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة ". وإن كان لا يخلو من نظر، لأنه إن كان إحداث شرع فهو حرام، والكلام بعد الإقامة منصرف عن مثل ذلك، بل من المحتمل دخوله في الكلام المتعلق بالصلاة المستثنى من عموم المنع عن الكلام.
(2) فإنه لا بد منه عندنا - كما في التذكرة وعن المنتهى - بل