____________________
الخارجية ولا التشريعية على الأول لعدم الأهمية لم يكن للمكلف عذر في تركه.
هذا غاية ما يقال في تقريب وجوب تقديم الأول. وفيه: أنك عرفت أن التكليف بالثاني إذا كان يقتضي حفظ القدرة عليه - كما هو مقتضى البناء على حرمة تفويت المقدمات قبل الوقت - فالمكلف في زمان الأول ليس له قدرة عرضية خارجية على فعله وعلى حفظ قدرته للثاني، بل القدرة الخارجية عليهما بدلية كالعرضيين، وحينئذ يتخير بين فعل الأول جريا على مقتضى التكليف به وبين حفظ قدرته للثاني جريا على مقتضى التكليف به، ولا وجه لترجيح الأول على الثاني، كما لا وجه لترجيح الثاني على الأول.
فالعمدة في وجوب ترجيح الأول دعوى كون القدرة شرطا في الوجوب كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوص المشار إليها آنفا، لكن فيها: أنها خلاف المرتكزات العرفية، فالأخذ باطلاق ما دل على وجوب القيام والركوع والسجود وغيرها، وحمل النصوص المذكورة على أنها في مقام بيان موضوع التكليف الفعلي إرشادا إلى ما عند العقل أولى من تقييد تلك الاطلاقات كما هو ظاهر، وعليه العمل في أكثر المقامات. نعم لو لم يكن في المقام ذلك الاطلاق كان البناء على شرطية القدرة للوجوب في محله، لكنه خلاف الواقع وعليه يتعين القول بالتخيير إلا إذا كان الثاني أهم فيتعين الأخذ به.
هذا وأما فرض المسألة، فالدوران فيه بين الجلوس فيفوته ركنان:
القيام حال التكبير، والقيام المتصل بالركوع، وواجب غير ركن: وهو القيام حال القراءة، وبين القيام فيفوته ركنان: الركوع والسجود: ولا تبعد دعوى أهمية الركوع والسجود كما يقتضيه ما تضمن: " أن الصلاة ثلث ركوع وثلث سجود "، " وأن أول الصلاة ركوع " (* 1)، " وأنه لا تعاد
هذا غاية ما يقال في تقريب وجوب تقديم الأول. وفيه: أنك عرفت أن التكليف بالثاني إذا كان يقتضي حفظ القدرة عليه - كما هو مقتضى البناء على حرمة تفويت المقدمات قبل الوقت - فالمكلف في زمان الأول ليس له قدرة عرضية خارجية على فعله وعلى حفظ قدرته للثاني، بل القدرة الخارجية عليهما بدلية كالعرضيين، وحينئذ يتخير بين فعل الأول جريا على مقتضى التكليف به وبين حفظ قدرته للثاني جريا على مقتضى التكليف به، ولا وجه لترجيح الأول على الثاني، كما لا وجه لترجيح الثاني على الأول.
فالعمدة في وجوب ترجيح الأول دعوى كون القدرة شرطا في الوجوب كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوص المشار إليها آنفا، لكن فيها: أنها خلاف المرتكزات العرفية، فالأخذ باطلاق ما دل على وجوب القيام والركوع والسجود وغيرها، وحمل النصوص المذكورة على أنها في مقام بيان موضوع التكليف الفعلي إرشادا إلى ما عند العقل أولى من تقييد تلك الاطلاقات كما هو ظاهر، وعليه العمل في أكثر المقامات. نعم لو لم يكن في المقام ذلك الاطلاق كان البناء على شرطية القدرة للوجوب في محله، لكنه خلاف الواقع وعليه يتعين القول بالتخيير إلا إذا كان الثاني أهم فيتعين الأخذ به.
هذا وأما فرض المسألة، فالدوران فيه بين الجلوس فيفوته ركنان:
القيام حال التكبير، والقيام المتصل بالركوع، وواجب غير ركن: وهو القيام حال القراءة، وبين القيام فيفوته ركنان: الركوع والسجود: ولا تبعد دعوى أهمية الركوع والسجود كما يقتضيه ما تضمن: " أن الصلاة ثلث ركوع وثلث سجود "، " وأن أول الصلاة ركوع " (* 1)، " وأنه لا تعاد