____________________
بالتغميض لا غير، كما هو ظاهر القواعد، وعن النهاية والمبسوط، والوسيلة والمراسم، والغنية، والسرائر، وجامع الشرائع، والموجز، حيث لم يذكر فيها أن الايماء بالرأس مقدم على تغميض العينين، بل اقتصر على ذكر تغميض العينين بدلا عن الركوع والسجود، ومال إليه في الحدائق، بل وإلى انحصار البدل في المضطجع بالايماء بالرأس لا غير عكس المستلقي قال فيها - بعد ما ذكر: " إن التغميض مستفاد من مرسلة محمد بن إبراهيم، إلا أن موردها الاستلقاء، ومورد الايماء بالرأس في الروايات المتقدمة الاضطجاع على أحد الجانبين، والأصحاب قد رتبوا بينهما في كل من الموضعين، والوقوف على ظاهر الأخبار أولى ".
أقول: الايماء كما ورد في المضطجع ورد في المستلقي أيضا، كما صرح به في الجواهر وغيرها فلاحظ النبوي المروي عن الفقيه، وخبر عبد السلام المتقدمين (* 1)، وفي موثق سماعة المروي عن الفقيه: " عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما، أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله فقال (ع):
لا بأس بذلك " (* 2). بل يمكن أن يستفاد أيضا من موثق عمار، ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) المتقدمين (* 3) وغيرهما.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره غير واحد: من أن الاقتصار على ذكر التغميض في المستلقي لأنه لمزيد الضعف فيه لا يمكنه الايماء بالرأس غالبا. هذا والجمع العرفي بين هذه النصوص يقتضي الحمل على التخيير لا الترتيب كما هو المشهور.
أقول: الايماء كما ورد في المضطجع ورد في المستلقي أيضا، كما صرح به في الجواهر وغيرها فلاحظ النبوي المروي عن الفقيه، وخبر عبد السلام المتقدمين (* 1)، وفي موثق سماعة المروي عن الفقيه: " عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما، أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله فقال (ع):
لا بأس بذلك " (* 2). بل يمكن أن يستفاد أيضا من موثق عمار، ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) المتقدمين (* 3) وغيرهما.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره غير واحد: من أن الاقتصار على ذكر التغميض في المستلقي لأنه لمزيد الضعف فيه لا يمكنه الايماء بالرأس غالبا. هذا والجمع العرفي بين هذه النصوص يقتضي الحمل على التخيير لا الترتيب كما هو المشهور.