____________________
بالجميع واحد حاصل من الأمر بالصلاة، فمع فرض تعذر الاتيان بها كما هي اختيارا وجب الانتقال إلى بدلها الاضطراري، ولما كان متعددا - ضرورة كونه إما القيام وحده أو الجلوس مع استيفاء باقي الأفعال - وجب الترجيح بمرجح شرعي، ولعل الأهمية ونحوها منه، وأنها أولى بالمراعاة من السبق لما عرفت، ومع فرض عدم المرجح أو عدم ظهور ما يدل على الاعتداد به يتجه التخيير، كما احتمله في كشف اللثام هنا تبعا للمحكي عن المحقق الثاني ". ثم حكى عبارة جامع المقاصد الظاهرة في تردده في التخيير وترجيح الجلوس. ثم قال: " والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان احتمال تقديم الجلوس قويا ".
أقول: لا ينبغي التأمل في أنه لو استفيد من نصوص الباب - مثل صحيح أبي حمزة " الصحيح يصلي قائما " (* 1)، وصحيح جميل: " إذا قوي فليقم " (* 2)، ونحوهما -: أن القدرة شرط شرعي لوجوب القيام والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء الاختيارية، وجب تقديم السابق على اللاحق وإن كان اللاحق أهم، لحصول القدرة على السابق في حاله، فيثبت وجوبه ولا يزاحم بوجوب اللاحق، لعدم وجوب إبقاء القدرة عليه إلى زمان فعله، لأن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه فإذا لم يجب شرعا ولا عقلا إبقاء القدرة إلى زمان فعل الثاني لم يكن للمكلف عذر في ترك الأول والانتقال إلى بدله لحصول شرط وجوبه، فتركه معصية له جزما. وإن لم يستفد من النصوص المذكورة شرطية القدرة للوجوب شرعا لعدم دخلها في ملاكه بل كانت شرطا عقليا لتنجز التكليف بالجزء لا غير جاء الاشكال، لأن التكليف بالجزء الأول يقتضي صرف قدرة
أقول: لا ينبغي التأمل في أنه لو استفيد من نصوص الباب - مثل صحيح أبي حمزة " الصحيح يصلي قائما " (* 1)، وصحيح جميل: " إذا قوي فليقم " (* 2)، ونحوهما -: أن القدرة شرط شرعي لوجوب القيام والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء الاختيارية، وجب تقديم السابق على اللاحق وإن كان اللاحق أهم، لحصول القدرة على السابق في حاله، فيثبت وجوبه ولا يزاحم بوجوب اللاحق، لعدم وجوب إبقاء القدرة عليه إلى زمان فعله، لأن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه فإذا لم يجب شرعا ولا عقلا إبقاء القدرة إلى زمان فعل الثاني لم يكن للمكلف عذر في ترك الأول والانتقال إلى بدله لحصول شرط وجوبه، فتركه معصية له جزما. وإن لم يستفد من النصوص المذكورة شرطية القدرة للوجوب شرعا لعدم دخلها في ملاكه بل كانت شرطا عقليا لتنجز التكليف بالجزء لا غير جاء الاشكال، لأن التكليف بالجزء الأول يقتضي صرف قدرة