الشرط له يثبته أيضا.
ومنها: طلب الحوائج، للشهرة، ورواية عبد الله بن سنان (1 ").
ومنها: زيارة قبور المؤمنين، وعلله الشهيدان وغيرهما بالنص (2).
ومنها: صلاة الجنازة، وهو مشهور مدعى عليه الاجماع من التذكرة والمنتهى (3). وكذلك عدم الوجوب.
والأخبار، أما في نفي الوجوب فكثيرة، بل فيها التصريح بجوازها من الجنب والحائض (4)، وأما الاستحباب ففي رواية عبد الحميد بن سعد دلالة عليه (5).
ومنها: التجديد، وهو إجماع العلماء إلا من شذ من العامة، لاستفاضة الأخبار من الطرفين (6).
ويستحب مطلقا، خلافا لظاهر الصدوق في التجديد الثالث (7)، وللشهيد في أكثر من مرة لصلاة واحدة (8)، وتوقف فيه في المختلف (9)، كالشهيد فيما لو لم يصل معه بعد.
والأقوى: الجواز مطلقا، لاطلاق الأخبار. لكن الذي ينساق من الأدلة والأخبار والفتاوى: اعتبار فصل معتد به، بل بحيث يحتمل فيه طروء حدث ولو