ضعيفا، ليصدق عليه الجديد عرفا.
وأما استحباب الوضوء متكررا متعاقبا ولو عشرين مرة بدون ذلك، فهو أجنبي بالنسبة إلى المعهود من طريقة الشرع وأهله، وإن احتمله بعض الأصحاب، وكأن نظره إلى مثل قوله عليه السلام: " الطهر على الطهر عشر حسنات " (1) و " الوضوء على الوضوء نور على نور " (2) وفي الدلالة تأمل.
والظاهر استحبابه على الغسل أيضا، لعموم الخبر السابق، وقول علي عليه السلام: " الوضوء بعد الطهر عشر حسنات " (3) وكذلك استحبابه لغير الصلاة أيضا، مثل الطواف والقراءة وغيرهما، للعموم.
ومنها: النوم، للأخبار المستفيضة (4)، ويتأكد للجنب، ففي الصحيح: " يكره ذلك حتى يتوضأ " (5) وفي رواية: " إن الصادق عليه السلام كان ينام على ذلك إذا أراد العود إلى الجماع " (6).
ويمكن أن يقال: إن النوم على الجنابة لا يستلزم عدم التوضؤ، لكن يلزمه ترك الأفضل، أعني الغسل. ويمكن اختصاص الأفضلية بحال عدم إرادة العود.
ومنها: جماع المحتلم، وعلله الشهيد بالنص (7)، وفي نزهة الناظر إشارة إلى وجود الرواية (8)، وتكفي الشهرة أيضا.