والأخبار المعتبرة (1)، وظاهر دعوى الاجماع من كنز العرفان في الأول (2)، وصريحها في الثاني من ابن إدريس، حيث شنع على القائل " بكون كمال العشر بلوغا للأنثى " بمخالفة الاجماع على التسع (3).
وقيل بإكمال أربع عشرة في الذكر (4) لرواية غير واضحة (5)، وقيل بالدخول فيه (6) لأخبار معتبرة الأسناد (7)، معارضة بأقوى منها.
وأما الحيض والحمل فيثبت بهما البلوغ، للاجماع، والأخبار.
والمشهور والمعروف من الأصحاب كونهما مع ذلك علامة لسبق البلوغ.
فإن الحيض لا يكون إلا بإكمال التسع بالاجماع، فإمكان الحيض موجب للحكم بكونه حيضا كما سيأتي، والحكم بكونه حيضا دليل على سبق إكمال التسع، لأن الحيض لا يكون إلا بعد إكماله. لا أنه لا يجوز الحكم بالحيض إلا بعد العلم بإكماله حتى يلزم الدور، فالكلام فيما جهل السن وحكم بكون الدم حيضا مع إمكانه.
وأما الحمل فلأنه مسبوق بالانزال.
ويرد على الأول أنهما قد يتقارنان في الوجود.
وعلى الثاني - مضافا إلى ذلك - أن الإنزال الذي هو نفس البلوغ: هو الخروج من الفرج، لا النزول في الرحم، ولا الاستعداد كما مر، إلا أن يقال بعدم إمكان الحمل قبل