والأخبار الإطلاق أو (1) العموم، للإجماع، وعدم ثبوت تقييد إطلاقات الصلاة باشتراط الوضوء إلا في غير المتطهر. مع أن السيد ادعى إجماع المفسرين على أن المراد من الآية القيام من النوم (2)، وورد به الموثق (3).
فعلى هذا فيجوز للمتطهر الدخول في الصلاة، نفلا كانت الطهارة أو فرضا، لنافلة كانت أو لفريضة، للاجماع، نقله ابن إدريس (4)، ونفى عنه الخلاف في التذكرة (5)، وتظهر دعواه من آخرين أيضا (6).
ويدل عليه: أن الحدث حالة وجودية - كالطهارة - يوجب ارتفاعها حصول الطهارة، أما الأول فللأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في علل الوضوء، ففي الصحيح " أنه لتزكية الفؤاد " (7) ونحو ذلك. وتشير إليه الأخبار الواردة في علة نجاسة البول والغائط، وأنها من أثر الشيطان حيث دخل في جوف آدم عليه السلام وخرج من دبره (8). والأخبار المستفيضة الدالة على أن من بسمل (9) في أول وضوئه طهر جميع جسده، ومن لم يسم تطهر مواضع وضوئه (10)، فهذه كلها تدل على أن خروج