باب (ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها) 5371 روى يونس بن عبد الرحمن (1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف.
درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق " (2).
5372 وروى محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته، قال: هدر دم اللص " (3).