يلزمه حينئذ القضاء، لأن، ذلك لمصلحته ومنفعته، وسواء أفاق في بعض النهار، أو لم يفق، فإن الحال لا يختلف فيه (1) وما ذكره رحمه الله كلام المخالفين، فلا يظن ظان أنه قوله واعتقاده، لأن هذا ينافي أصول المذهب، الخطاب بالعبادات، لا يتوجه إلا إلى كاملي العقول، وأيضا القضاء فرض ثان، يحتاج إلى دليل شرعي، في إثباته، فإن القضاء، غير تابع للمقضي، لأنه يحتاج إلى دليل شرعي.
وأما البلوغ، فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحده في الرجل، إما بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو الإنبات، وهو خشونة العانة، والمرأة تعرف بلوغها، من خمس طرائق: إما الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين، وذكر شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مبسوطه في كتاب الصوم: عشر سنين (2) وفي نهايته: تسع سنين (3) وهو الصحيح، الظاهر في المذهب، لأنه لا خلاف بينهم، أن حد بلوغ المرأة تسع سنين، فإذا بلغتها، وكانت رشيدة، سلم الوصي إليها مالها، وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقدة النكاح، ويحل للبعل الدخول بها، بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية والحيض، والحمل، وهكذا يذكر في الكتب، والمحصل من هذا، بلوغ التسع سنين، لأنها لا تحيض قبل ذلك، ولا تحمل قبل ذلك، فعاد الأمر إلى بلوغ التسع سنين، وإنما أوردنا ما أورده غيرنا من المصنفين، فأما قبل ذلك، فإنما يستحب أخذه به، على وجه التمرين له، والتعليم.
والصوم على ضربين: مفروض، ومسنون، وقال بعض أصحابنا في كتاب له: الصوم على خمسة أضرب، واجب ومندوب، وصوم إذن، وصوم تأديب، وصوم قبيح، وهذا ما لا حاجة إليه، لأنا نحد الصوم الشرعي، وما هو تكليف لنا،