إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعيدت الصلاة ونزحت البئر.
81 - 2 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه) (1) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
82 - 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها أتعاد الصلاة فقال: لا 83 - 4 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي (2) عيينة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: (3) إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا قد استعمل أهل الدار " بها " (4) ورشوا.
84 - 5 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: