بابويه في كتابه وقال المفيد في المقنعة: للرطبة أو الذابية خمسون، ولليابسة عشرة، وقال الشيخ في المبسوط: للرطبة خمسون، ولليابسة عشر. وقال " علم الهدى " في المصباح: لليابسة عشر، فإن ذابت وتقطعت خمسون دلوا.
لنا ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العذرة تقع في البئر؟ قال ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (1) " وما فصله الثلاثة، لم أقف به على شاهد قال: وفي الدم أقوال، والمروي في ذبح دم الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة. وكذا قال ابن بابويه (ره) في كتابيه.
وقال المفيد في الكثير عشر، وفي القليل خمس، وقال في النهاية للقليل عشر، وللكثير خمسون، وقال " علم الهدى ره " في المصباح: في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى العشرين.
لنا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت فوقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها، وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع في بئر هل يصلح له أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " (2) وقال ابن بابويه (ره) في المقنع: في القليل عشر.
وكذا الشيخ (ره) في كتبه، واستدل برواية محمد بن بزيع قال " كتبت إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة، أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل منها الوضوء للصلاة؟ فوقع في كتابي بخطه: ينزح منها دلاء (3) " قال " الشيخ " في