ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ " (1) وتقرب منها رواية البقباق (2).
وتوجيهه أن يقال: مقتضى الجمع المنكر إذا كان مدخولا للأمر حصول الامتثال بأقل ما يصدق عليه كما حققناه في الأصول (3)، وهو ثلاثة أدل من دون فرق بين جمع القلة والكثرة، وبذلك خرج ما نحن فيه من قسم ما لا نص فيه، فنحملها في الفرس على الكر لما دل عليه في الحمار والبغل، لعدم القول بالفصل، فإن الدابة تشمل المذكورات عرفا، وترك الاستفصال يفيد العموم.
وقد تتوهم استفادة العموم من تعليق الحكم على الطبيعة، وليس بذلك، إذ الظاهر هنا إرادة العهد الذهني.
وبذلك يمكن إدراج البقرة أيضا لو بنينا على أن معناها ما يركب، كما هو أحد معانيها العرفية، ولكن ركوب البقرة نادر لا تنصرف إليه الإطلاقات، فينبغي حينئذ إدراجها في جملة ما لا نص فيه.
ويشكل إدراجها فيه أيضا، لأن في الأخبار ما يمكن أن يستنبط منه حكمها، لكن لا نعرف القائل به، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الخمر (4)، فإنها مشتملة على أن الثور ونحوه موجب لنزح الجميع على ما في التهذيب، وليس كلمة " نحوه " في الاستبصار فمقتضاه نزح الجميع، وهكذا يمكن استفادة حكمها من بعض الإطلاقات في الميتة وغيرها (5).
أقول: ويمكن استنباط حكمها من رواية عمرو المتقدمة (6)، بأن يقال: إن " بلغت " معناها الترقي في السؤال عن الحيوانات بحسب الجثة، فيكون حكم ما فوق