ومن المقلدة من لو طالبته بدليل ذلك لادعى الإجماع، لوجوده في كتب الثلاثة وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا، فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص، قال: ولموت الإنسان سبعون دلوا، هذا مذهب علمائنا ممن أوجب النزح، وهي رواية ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع من يده في البئر فقال ينزح منها دلاء إذا كان ذكيا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحدة، وما سوى ذلك فيما بين هذين " أورد (1) " الشيخ " في التهذيب هذه " بالثاء المنقطة " ثلثا وفي مقابلته وأقله، وأوردها " أبو جعفر ابن بابويه ره " في كتابيه أكبره (بالباء المنقطة) من تحتها بواحدة وقال في مقابلته وأصغره.
لا يقال رواة هذا السند فطحية، لأنا نقول هذا حق لكن من الثقات مع سلامته عن المعارض، ثم هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملا ظاهرا، وقبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الراد له يخرجه إلى كونه حجة، فلا يعتد إذا بمخالف فيه، ولو عدل إلى غيره لكان عدولا عن المجمع على الطهارة به، إلى الشاذ الذي ليس بمشهور، وهو باطل بخبر عمر بن حنظلة المتضمن " لقوله عليه السلام خذ ما اجتمع عليه أصحابك واترك الشاذ الذي ليس بمشهور " (2) وقال " المفيد " في المقنعة: وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص عن مقدار الكر، ولم يتغير بذلك الماء، فلينزح منه سبعون دلوا، ولا معنى لذكر الغدير هنا إلا أن يريد ماله مادة من نبع، لكن لو أراد ذلك لأغناه لفظ البئر.