وآله كل مسكر خمر وقول الصادق عليه السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وفرق الصدوق بين القطرة من الخمر والكثير منه فأوجب في الأول عشرين دلوا استنادا إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ويعقل الفرق كما عقل في الدم إذ ليس أثر القطرة فيه كأثر ما يصب فيه صبا لشيوعه في الماء ويؤيده إمكان حمل المطلق على المقيد وإن كان العمل على المشهور والفقاع القول لصادق عليه السلام إنه خمر مجهول فما دل على الخمر من الحكم كاف في الدلالة عليه وسيأتي بيانه إن شاء الله وهل يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان رجحه الشهيد في الذكرى محتجا لشبهه به ويشكل بأن مجرد المشابهة غير كاف في الحكم وإنما ألحق الفقاع للنص على مساواته له بل على أنه منه فإلحاق غيره قياس بل الأولى إلحاقه بما لا نص فيه فإن تعذر نزح جميع الماء لكثرته تراوح عليه أربعة رجال كل اثنين دفعة يريحان الآخرين ومنه أخذ التراوح لاشتقاقه من الراحة وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والاخر فيها يمليه ولا يجزى ما دون الأربعة لقول الصادق عليه السلام يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ويجزى ما فوقها ولا غير الرجال من نساء أو صبيان أو خناثى للفظ القوم لنص بعض أهل اللغة على اختصاصه بهم ويؤيده قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء فإن العطف يقتضى المغايرة واجتزا به بعض الأصحاب لشمول الاسم في بعض اللغات وليكن التراوح يوما من طلوع الفجر إلى الغروب ويجب إدخال جزئين (جزء خ ل) من الليل أولا وآخرا من باب مقدمة الواجب ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير للاطلاق الشامل لذلك لكن يستحب تحرى الأطول حيث لا ضرر للمبالغة في التطهير ولا يجزى الليل ولا لللفق منه ومن النهار وإن زاد عن مقدار يوم طويل اقتصارا على مورد النص ولما يعترى في الليل من الفتور عن العمل ولأن الغالب على حكم البئر جانب التعبد ويستثنى لهم الصلاة جماعة ويقتصرون على الواجب والندب المعتاد قيل والأكل كذلك لأنه مستثنى عرفا والأولى تركه لامكان حصوله حال الراحة لأنه من تتمتها بخلاف الصلاة التي لا تتم فضيلتها الخاصة إلا به ويجب تقديم التأهب للنزح بتحصيل آلاته والسعي إليه قبل الجزء المجعول مقدمة للواجب لظاهر قوله عليه السلام ينزفون يوما إلى الليل مع احتمال إلحاق مقدماته به وأوجبوا نزح كر في موت الحمار وكذا البغل لرواية عمرو بن سعيد عن الباقر عليه السلام وضعفها منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب وكذا البقرة وشبهها من الدواب كالفرس والمستند هنا الشهرة إذ البقرة وشبهها مما لا نص فيه كما اختاره في المعتبر مطالبا لموجب الكر باليد قال فإن قالوا هي مثل الحمار والبغل في العظم طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور والجاموس كالجمل فالأوجه حينئذ أن نجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة على تلك البئر لعدم انضباط العادة مطلقا ولو اعتاد قوم على بئر آنية فخار ونحوها ففي الاكتفاء بها نظر من قيامها مقام الدلو وبه قطع بعض المعاصرين ومن عدم تسميته دلوا ولو اختلف المعتاد فالأغلب فإن تساوت فالأصغر مجز والأكبر أفضل ولو لم يكن لها دلو معتاد أصلا قيل أجزا أقل ما يعتاده الانسان وقيل المراد بها ابتداء الدلو الهجرية وزنها ثلاثون رطلا وقيل أربعون وذلك كله في موت الانسان في ماء البئر ولا فرق بين الذكر والأنثى والصغير والكبير لشمول الانسان للجميع ولو وقع ميتا فكذلك فلو قال لمباشرة ميت الانسان أو لوقوعه كان أشمل ويشترط كون الميت نجسا فلو طهر بالغسل أو لم يجب غسله لم يجب النزح بخلاف الميمم ولو عن بعض الغسلات ومن غسل فاسدا ونحوهما وهل يفرق بين المسلم والكافر للشهود العدم لان الانسان جنس معرف باللام وليس هناك معهود فيكون اللام معرفا للجنس فيوجد الحكم بوجود الجنس أين
(١٤٨)