أن يتغير بذلك أحد أوصافه التي هي الريح واللون والطعم، فإذا حصل كذلك كان نجسا.
وأما ما كان مقداره أقل من كر، فإنه ينجس بملاقاة ذلك له، تغير بذلك أحد أوصافه أو لم يتغير.
والكر هو ما كان مقدار ألف رطل ومأتي رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في مثل ذلك عرضا في مثل ذلك عمقا.
مياه الآبار وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يلاقيها من ذلك، قليلا كان ماؤها أو كثيرا، تغير بذلك أحد أوصافها أو لم يتغير، فإذا حصلت كذلك لم يجز استعمالها إلا بعد تطهيرها، وتطهيرها أن يكون بالنزح منها، والنزح منها على ثلاثة أضرب:
أولها: نزح جميع الماء فإن لم يتمكن من ذلك لكثرته وقوة مادته ونبعه تراوح عليه أربعة رجال يستقون منه من أول النهار إلى آخره ثم يحكم بطهارته.
وثانيها: نزح كر.
وثالثها: نزح مقدار بالدلاء.
فأما ما ينزح جميع الماء على ما قدمناه، فهو وقوع شئ من الخمر فيها وكل شراب مسكر والفقاع، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس وعرق الإبل الجلالة وموت البعير فيها، وكل ما كان جسمه مقدار جسمه (1) أو أكثر. وذكر في ذلك عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام وجميع ما كان نجسا ولم يرد في النزح منه مقدار معين.
وأما ما ينزح منه كر فهو موت الخيل فيها، والبغال، والحمير، وكلما كان جسمه بمقدار أجسامهم.