الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٠٨
وسبعة أثمان وقد تضمنته رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء وهذه الرواية ضعيفة لجهالة أحمد بن محمد بن يحيى ووقف عثمن بن عيسى (فاتهما في طريقها) واشتراك أبي بصير وربما يطعن في متنها أيضا لخلوه عن بيان قدر العمق كما قاله شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الارشاد وأنت خبير بان الاكتفاء في المحاورات بالمقام ودلالة سوق الكلام شايع على أنه يمكن توجيهها على وجهه يسلم به من هذه أيضا بإعادة الضمير في قوله عليه السلام في (مثله إلى ما دل عليه قوله ع) ثلاثة أشبار ونصفا أي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء إذ لا محصل له وكذا الضمير في قوله عليه السلام في عمقه اي في عمق ذلك المقدار من الأرض وأيضا فالظاهر على تقدير الاغماض عن هذا التوجيه هو ان المسكوت عنه فيها انما هو العرض واما العمق فبين لان قوله عليه السلام في عمقه من الأرض اما حال من مثله أو نعت لثلاثة أشبار الذي هو بدل من ولولا الحمل على هذا لصار قوله ع في عمقه من الأرض كلاما منقطعا متهافتا وحاشا مثلهم عن التلفظ بمثله القول الثاني انه ما بلغ تكسيره سبعة وعشرين شبرا وقد دل عليه الحديث الثالث وهو قول الصدوقين وسائر القميين والعلامة في المختلف وشيخنا المحقق الشيخ علي في حواشي المختلف والقول به غير بعيد وعدم التصريح بمقدار العمق في الحديث غير قادح فيه لدلالة سوق الكلام عليه كما قلنا في الرواية السابقة ومثله في المحاورات كثيرا القول الثالث انه مأة شبر مكسر وهذا القول لابن الجنيد ومستنده غير معلوم والقول الرابع للقطب الراوندي وهو انه ما بلغ مجموع ابعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا وكأنه رحمه الله عمل برواية أبي بصير لكنه لم يحمل لفظة في فيها على معنى الضرب بل على ما يفيد معنى المعية والجمع اي إذا ما ضمت ابعاده الثلاثة بعضها إلى بعض حصل عشرة أشبار ونصف ولا يخفى ما في التحديد على هذا التقدير من شدة التفاوت فان الماء الذي مجموع ابعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصف كما قد يكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشهور كما هو ظاهر فقد يكون ناقصة عنها قريبة منها كما لو فرض طوله وعرضه ثلاثة وعمقه أربعة ونصفا فان مساحته حينئذ أربعون شبرا ونصف وقد يكون بعيدة عنها جدا كما لو فرض طوله ستة وعرضه أربعة وعمقه نصف شبر فان مساحته اثني عشر شبرا وجعل شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الارشاد أبعد الفروض عنها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا وهو محل كلام لوجود ما هو أبعد منه كما لو كان طوله تسعة أشبار وعرضه شبرا واحدا وعمقه نصف شبر فان مساحته أربعة أشبار ونصف وأيضا ففي كلامه قدس الله روحه مناقشة أخرى إذ الابعاد الثلاثة في الفرض الذي ذكره رحمه الله انما هي اثنا عشر شبرا ونصف الا عشرة ونصف هذا وأنت خبير بان صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف والشديد التفاوت عن القطب الراوندي رحمه الله لا يخلو من غرابة والذي يظهر ان مراده طاب ثراه ان الكر هو الذي لو تساوت ابعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا وحينئذ ينطبق كلامه على المذهب المشهور والله أعلم بحقايق الأمور واما التقدير بالمساحة بالأذرع كما تضمنه الحديث الثاني فهو غير شديد البعد عن التقدير المشهور فان المراد بالذراع ذارع اليد وهو شبران تقريبا والمراد بكون سعته ذراعا وشبرا كون كل من طوله و عرضه ذلك المقدار فيبلغ تكسيره على هذا التقدير ستة وثلثين شبرا ولم اطلع على قائل به من الأصحاب وما نقله شيخنا
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266