وسبعة أثمان وقد تضمنته رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء وهذه الرواية ضعيفة لجهالة أحمد بن محمد بن يحيى ووقف عثمن بن عيسى (فاتهما في طريقها) واشتراك أبي بصير وربما يطعن في متنها أيضا لخلوه عن بيان قدر العمق كما قاله شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الارشاد وأنت خبير بان الاكتفاء في المحاورات بالمقام ودلالة سوق الكلام شايع على أنه يمكن توجيهها على وجهه يسلم به من هذه أيضا بإعادة الضمير في قوله عليه السلام في (مثله إلى ما دل عليه قوله ع) ثلاثة أشبار ونصفا أي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء إذ لا محصل له وكذا الضمير في قوله عليه السلام في عمقه اي في عمق ذلك المقدار من الأرض وأيضا فالظاهر على تقدير الاغماض عن هذا التوجيه هو ان المسكوت عنه فيها انما هو العرض واما العمق فبين لان قوله عليه السلام في عمقه من الأرض اما حال من مثله أو نعت لثلاثة أشبار الذي هو بدل من ولولا الحمل على هذا لصار قوله ع في عمقه من الأرض كلاما منقطعا متهافتا وحاشا مثلهم عن التلفظ بمثله القول الثاني انه ما بلغ تكسيره سبعة وعشرين شبرا وقد دل عليه الحديث الثالث وهو قول الصدوقين وسائر القميين والعلامة في المختلف وشيخنا المحقق الشيخ علي في حواشي المختلف والقول به غير بعيد وعدم التصريح بمقدار العمق في الحديث غير قادح فيه لدلالة سوق الكلام عليه كما قلنا في الرواية السابقة ومثله في المحاورات كثيرا القول الثالث انه مأة شبر مكسر وهذا القول لابن الجنيد ومستنده غير معلوم والقول الرابع للقطب الراوندي وهو انه ما بلغ مجموع ابعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا وكأنه رحمه الله عمل برواية أبي بصير لكنه لم يحمل لفظة في فيها على معنى الضرب بل على ما يفيد معنى المعية والجمع اي إذا ما ضمت ابعاده الثلاثة بعضها إلى بعض حصل عشرة أشبار ونصف ولا يخفى ما في التحديد على هذا التقدير من شدة التفاوت فان الماء الذي مجموع ابعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصف كما قد يكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشهور كما هو ظاهر فقد يكون ناقصة عنها قريبة منها كما لو فرض طوله وعرضه ثلاثة وعمقه أربعة ونصفا فان مساحته حينئذ أربعون شبرا ونصف وقد يكون بعيدة عنها جدا كما لو فرض طوله ستة وعرضه أربعة وعمقه نصف شبر فان مساحته اثني عشر شبرا وجعل شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الارشاد أبعد الفروض عنها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبرا وطوله عشرة أشبار ونصفا وهو محل كلام لوجود ما هو أبعد منه كما لو كان طوله تسعة أشبار وعرضه شبرا واحدا وعمقه نصف شبر فان مساحته أربعة أشبار ونصف وأيضا ففي كلامه قدس الله روحه مناقشة أخرى إذ الابعاد الثلاثة في الفرض الذي ذكره رحمه الله انما هي اثنا عشر شبرا ونصف الا عشرة ونصف هذا وأنت خبير بان صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف والشديد التفاوت عن القطب الراوندي رحمه الله لا يخلو من غرابة والذي يظهر ان مراده طاب ثراه ان الكر هو الذي لو تساوت ابعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا وحينئذ ينطبق كلامه على المذهب المشهور والله أعلم بحقايق الأمور واما التقدير بالمساحة بالأذرع كما تضمنه الحديث الثاني فهو غير شديد البعد عن التقدير المشهور فان المراد بالذراع ذارع اليد وهو شبران تقريبا والمراد بكون سعته ذراعا وشبرا كون كل من طوله و عرضه ذلك المقدار فيبلغ تكسيره على هذا التقدير ستة وثلثين شبرا ولم اطلع على قائل به من الأصحاب وما نقله شيخنا
(١٠٨)