للمطلوب، فلا يرد أنه ليس بوجوب أصلي.
والرابع: الأمر بالغسل مؤكدا، فإن الظاهر أنه للنجاسة. وحملها على أنه لعله من جهة وصول النجاسة إلى نفس الآنية في غاية البعد.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر: في دجاجة أو حمامة وطأت العذرة ودخلت في الماء، ورواها في قرب الإسناد أيضا مع زيادة، فيها دلالة أيضا (1).
وصحيحته الأخرى في حكم ما لا يدركه الطرف من الدم (2)، وصحيحة البزنطي (3).
وموثقة سماعة، قال: " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق الماء " (4) وبهذا المضمون عشر روايات.
وموثقتا عمار الدالتان على النهي عن التوضؤ من ماء شرب منه طائر في منقاره دم (5)، وموثقته في الإناءين المشتبهين (6)، وموثقته الأخرى (7)، والأخبار الدالة على أن ما له نفس سائلة يفسد الماء (8).