7 - إذا كان معه إناءان وفي أحدهما نجاسة... ولا يعلمه بعينه، وأخبره عدل: ان النجس واحد منهما ذكره، هل يجوز له استعمال شئ منهما، وقبول شهادة هذا الشاهد في ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز له استعمال ذلك، ولا واحد منهما أيضا، ولا قبول قول هذا الشاهد، فيما شهد به من ذلك، لأنه لا دليل عليه، والمعلوم نجاسة أحدهما من غير تعيين، وأيضا فإنه لا يحصل له بقول الشاهد الا غلبة الظن، وذلك لا يعول على مثله مع العلم.
8 - مسألة: إذا كان الماء في موضع، وقصد المكلف إلى الطهارة منه، فأخبره انسان بأنه نجس، هل يجوز له استعماله في ذلك، أو قبول قول الغير المخبر له بنجاسته، أو لا يجوز له ذلك؟
الجواب: يجوز له استعماله، ولا يلزمه قبول قول المخبر له بنجاسته، لان المعلوم، كون الماء على أصل الطهارة، الا ان يعلم أن فيه نجاسة، وبقول هذا المخبر لا يحصل العلم، ولا دليل أيضا يفضي إلى العلم بقبول قوله.
9 - مسألة: إذا كان معه إنا ان يعلم طهارتهما، فشهد شاهدان بان أحدهما نجس أو جميعهما، هل يجب عليه قبول قولهما في ذلك أو لا؟
الجواب: لا يجب عليه قبول قولهما، لمثل ما تقدم.
10 - مسألة: إذا كان معه إناءان طاهران، فشهد شاهدان بان النجاسة، وقعت في واحد منهما بعينه، وشهد آخران: بان النجاسة وقعت في الأخر، هل يلزمه قبول قولهما فيما شهدا به أو لا؟
الجواب: لا يلزمه قبول شهادتهما فيما شهدا به، لأن الماء عنده على أصل الطهارة، على ما قدمناه.
11 - مسألة: إذا كان معه مقدار من الماء، لا يكفيه لطهارته، ومعه ماء ورد فزاد منه عليه، حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز له استعماله ان لم يكن سلبه اطلاق اسم الماء، وإن كان