فيه جميع الاجزاء والدم من ذي النفس السائلة مطلقا لعموم الخبر المتقدم أو إطلاقه ومنه العلقة وإن كانت في البيضة حتى ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاستها واحتج عليها في المعتبر بأنها دم حيوان له نفس وفى الدليل منع وكونها في الحيوان لا يدل على أنها منه وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام العليا مخالف للاجماع واحترز بذي النفس عن غيره كالسمك والجراد والبراغيث ونحوها فإن دمها طاهر عندنا إجماعا نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين فخلافه في المبسوط والجمل مدفوع باعترافه بالاجماع ولقول الصادق عليه السلام ليس به بأس وعن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ويستثنى من دم ذي النفس ما يستخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنه طاهر حلال إذا لم يكن جزأ من محرم كدم الطحال ولا فرق بين تخلفه في العروق أو في اللحم أو البطن ما لم يعلم دخول شئ من الدم المسفوح أو تخلفه لعارض كجذب الحيوان له بنفسه أو لذبحه في أرض منحدرة ورأسه أعلى فإن ما في البطن حينئذ نجس والكلب والخنزير وأجزاؤهما وإن لم تحل الحياة حتى المتولد بينهما وإن باينهما في الاسم أما المتولد من أحدهما وحيوان طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم سواء كان لأحدهما أم لغيرهما فإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ولا غيرهما مما هو معلوم الحكم فالأقوى فيه الطهارة والتحريم والكافر بجميع أصنافه وإن أظهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم وسموا بذلك لخروجهم على الإمام عليه السلام بعد إن كانوا من حزبه أو لخروجهم من الاسلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرامي ويسمون أيضا الشراة لقولهم نحن شرينا أنفسنا ابتغاء وجه الله وخرجوا على إمامهم بشبهة (لشبهة خ ل) التحكيم وقد روى عن الباقر عليه السلام أنه قال عن خارجي بعد مفارقته إياه مشرك والله أي والله مشرك والغلاة جمع غال وهو لغة مجاوزة الحد في شئ والمراد هنا الذين زادوا في الأئمة عليهم السلام واعتقدوا فيهم أو في أحدهم أنه أنه إله ونحو ذلك ويطلق الغلو أيضا على من قال بإلهية أحد من الناس والأنسب أن يكون هو المراد هنا وفى حكمهم النواصب وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهم السلام كما تقدم والمجسمة كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب وهم قسمان مجسمة بالحقيقة وهم الذين يقولون إن الله جسم كالأجسام ولا ريب في كفر هذا القسم وإن تردد فيه بعض الأصحاب ومجسمة بالتسمية المجردة وهم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام وفى نجاسة هذا القسم تردد وكان الدليل الدال على نجاسة الأول دال على الثاني فإن مطلق الجسمية يوجب الحدوث وإن غاير بعضها بعضا وألحق الشيخ بهم المجبرة والمرتضى وجماعة من خالف الحق مطلقا وما ذكره المصنف من الفرق على جهة المثال وضابطه من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وإن انتحل الايمان فضلا عن الاسلام والأصل في نجاسة الكافر بأقسامه بعد إجماع الإمامية قوله تعالى إنما المشركون نجس و إضمار ذو نجس ونحوه على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع تعذر الحمل على الحقيقة وقد قال الله تعالى عن اليهود و النصارى تعالى عما يشركون وعن من خالف الايمان كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وخروج بعض الافراد لدليل لا ينفى دلالته على الباقي وأيضا فالنصارى قائلون بالتثليث وهو شرك وكل من قال بنجاستهم قال بنجاسة جميع الفرق فالفرق أحداث قول ثالث خارج عن الاجماع والمسكرات المايعة بالأصالة فالخمر المجمد نجس والحشيشة ليست نجسة وإن عرض لها الذوبان وتوقف المصنف في المنتهى في تحريم الحشيشة لعدم وقوفه على قول لعلمائنا فيها قال والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم لا النجاسة والقول بنجاسة المسكر هو المشهور بين الأصحاب و نقل المرتضى والشيخ فيه الاجماع ومستنده مع الاجماع وصفه في الآية بالرجس المرادف للنجاسة ولذلك يؤكد
(١٦٣)