كتاب اللقطة وأقسامها ثلاثة:
(الأول): في اللقيط: وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له. ويشترط في الملتقط التكليف. وفي اشتراط الإسلام تردد. ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه. وأخذ اللقيط مستحب واللقيط في دار الإسلام حر، وفي دار الشرك رق.
وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه: الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده. وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فإن لم يجد استعان بالمسلمين. فإن تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع. ولو تبرع لم يرجع.
القسم الثاني - في الضوال: وهي كل حيوان مملوك ضائع. وأخذه في صورة الجواز مكروه. ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة. ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا ولا ماء، ويملكه الآخذ. والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها. وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال. وهل يرجع على المالك؟ الأشبه: نعم، ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية: كان بإزاء ما أنفق، والوجه التقاص.
القسم الثالث - وفيه ثلاث فصول:
(الأول): اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف. وفي قدر الدرهم روايتان، وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف، ويعرف حولا فإن جاء صاحبه