تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧٥
يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
(251) 170 عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.
(252) 171 وروى حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل فقال: نعم.
ولا تنافي بين الخبر الأول وبين هذا لأنا نحمل قوله يجوز طلاقه على أنه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه، يدل على ذلك ما رواه:
(253) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم أطلق أولا يحسن ان يطلق قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
وطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين، يدل على ذلك ما رواه:
(254) 173 محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام

(١) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.
- ٢٥١ - ٢٥٢ - ٢٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٦ بتفاوت فيه في الثالث واخرج الأول والثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٩ - ٢٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ١١٨
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست