عن الكاظم عليه السلام إذ لا قائل بالتحريم وأطلق الشيخ في المبسوط الكراهة لاطلاق بعض الاخبار وحمل المطلق على المقيد طريق الجمع وطرد الشهيد رحمه الله الحكم في كل متهم ونوقش فيه حيث أنه تصرف في النص وسور البغال والحمير الأهلية دون الوحشية وكذا الدواب لكراهة لحم الجميع والفأرة والحية وكذا كل ما لا يؤكل لحمه وما مات فيه الوزغ بالتحريك جمع وزغة دابة معروفة وكذا ما خرج منه حيا وسام أبرص من أصنافه وفى الصحاح سام أبرص من كبار الوزغ قول بالمنع مستند إلى روايات معارضة بأشهر منها وحملها على الكراهة طريق الجمع النظر السادس فيما يتبع الطهارة وهو إزالة النجاسة الذي يطلق عليه الطهارة مجازا ولما كان الحكم بوجوب إزالتها وكيفيته موقوفا على العلم بها لتوقف التصديق بالشئ على تصوره أشار إلى تعدادها أولا فقال النجاسات عشرة أنواع البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة أي ذي الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسيلان وقوة بخلاف دم ما لا نفس له كالسمك فإنه يخرج ترشحا وإنما يكونان نجسين إذا كانا من الحيوان غير المأكول اللحم سواء كان تحريمه بالأصالة أي بأصل الشرع لا بسبب عارض له أوجب تحريمه بعد إن كان محللا كالأسد أو كان تحريمه بالعرض كالجلال ومثله موطوء الانسان ومستند الجميع قول الصادق عليه السلام أغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه والغائط كالبول إجماعا لعدم القائل بالفرق وأخرج جماعة من الأصحاب الطير وابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم استنادا إلى روايات معارضة بأشهر منها أو قابلة للجمع ودخل في غير المأكول الانسان بجميع أصنافه حتى النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت أنه صلى الله عليه وآله أقر أم أيمن على شرب بوله وإن قال لها أذن لا تلج النار بطنك كما لم يثبت أنه أقر حجامه على شرب دمه ما روى أنه أنكر في الموضعين حتى قال لأبي ظبية (طيبه خ ل) لا تعد الدم كله حرام والمثبت مقدم على النافي والمعتبر في الغائط صدق اسمه فالحب الخارج من المحل غير المستحيل ظاهر واعتبر المصنف في مهارته إمكان نباته لو زرع وليس بجيد بل المعتبر صدق الاسم والمنى من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ولا فرق بين الآدمي وغيره ولا بين الحيوان البري والتمساح لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله إنما يغسل الثوب من المنى والدم والبول والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا سواء كان مأكول اللحم أم لا إجماعا ومنه الآدمي لكان يجب أن يستثنى منه ما إذا حكم بطهره شرعا أما لتطهيره بالغسل وإن كان متقدما على موته كالمأمور به ليقتل أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما والاحتجاج بأن الآدمي لو كان نجسا لما طهر بالغسل معارض بأنه لو كان ظاهرا لما أمر بغسله وقبوله الطهارة يوجب اختلاف النجاسات في ذلك بوضع الشرع ولا بعد فيه عند من نظر إلى مختلفات الاحكام وأجزاؤها نجسة كجملتها سواء أبينت وفصلت الاجزاء من حي أو ميت إلا ما تحله الحياة من تلك الأجزاء كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر والظلف والقرن والحافر والسن من جملة العظم وفى حكمها البيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الحاء مخففة قاله الجوهري ويجوز تشديد الحاء وهي كرش السخلة قبل أن تأكل وإن حلتها الحياة فإن هذه الأشياء كلها طاهرة بالأصل إن كانت من الميتة إلا أن تكون من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر فإنها نجسة لنجاسة أعيانها فيدخل فيه جميع أجزائها وخالف المرتضى رحمه الله في ذلك فحكم بطهارة ما لا تحله الحياة منها استنادا إلى عدم تنجس ما لا تحله الحياة منها بالموت كغيرها من الميتات وأجيب بأن المقتضى للتنجيس في الميتة صفة الموت وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة وفيها نفس الذات لقول الصادق عليه السلام في الكلب رجس نجس وقوله عليه السلام في الخنزير إغسل يدك إذا مسته كما تمس الكلب وهو يقتضى أن يكون عينها نجاسة (نجسة خ ل) فيدخل
(١٦٢)