الرابع: لا توقيت للمسح، لأن شرعيته للضرورة فيستدام مع فرضها.
الخامس: لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة، فلو جعل على جراحة، أو قرحة أو موضع الكسر، مرارة، أو دواءا، أو قيرا، أو مصطكيا، أو حناءا، وتضرر بالإزالة مسح عليه، لأنه مشروع تبعا للضرورة، فيوجد معها. وروي الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسين عليه السلام قال: " سألته عن الدواء، إذا كان على يد الرجل، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم " (1).
السادس: لو كان به جرح ولا جبيرة، غسل جسده وترك الجرح، وقال الشافعي: " يغسل الصحيح ويتيمم للجرح " وفي رواية عن أحمد بن حنبل " يمسح الجرح ويغسل ما حوله ".
لنا: أن غسل الجرح سقط لمكان الضرر، وسقط التيمم، لئلا يجمع بين البدل والمبدل، وما ذكره أحمد جيد، على تقدير الأمن على الجرح مع المسح، أما لو خشي مع المسح فإنه يسقط، دفعا للضرر، ويؤيد ما ذكرناه، ما رواه عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال: يغسل ما حوله " (2) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا يغسله إن خشي على نفسه ".
الركن الرابع [في النجاسات] مسألة: البول، والغائط، مما لا يؤكل لحمه نجس، وهو إجماع علماء أهل الإسلام، سواء كان ذلك من الإنسان، أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة. وفي قول