مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا، والذي يدل على ذلك:
416 - 9 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزاه.
417 - 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
418 - 11 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير.
74 - باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة 419 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
420 - 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.