قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا وإذا لم يكن ذلك فيجوز أن يكون الغسل إضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه.
(1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
(1230) 53 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
(1231) 54 عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة قال: إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
(1232) 55 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال:
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.