" عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإن: رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).
مسألة: " العادة " قسمان: متفقة، وهي التي ترى أياما متساوية في شهرين.
و " المختلفة " ما يترتب أدوارا وإن اختلفت بعض الاختلاف، مثال الأول: أن ترى في هذا الشهر خمسة وينقطع باقيه، وفي الثاني خمسة أيضا وينقطع. ومثال الثاني:
أن ترى في شهر ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة مثلا، ثم تعود إلى ثلاثة ثم أربعة ثم إلى خمسة، لازمة ترتيبها الأول فتستقر عادتها كذلك، فإذا استمر بها في شهر تحيضت نوبته، ولو نسيت نوبته حيضناها أقل الحيض لأنه اليقين، أو عملت فيه على الروايات على القول بها.
مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في أيامها، وهو مذهب أهل العلم، لأن المعتاد كالمتيقن، ولما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها " (2) ولما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة " (3).
أما " المضطربة " و " المبتدأة " ففيها قولان: قال في المبسوط: أول ما ترى المرأة ينبغي أن تترك الصلاة والصوم، فإن استمر ثلاثة قطعت على أنه حيض، وإن انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض وقضت الصلاة والصوم.
وقال علم الهدى في المصباح: والجارية التي يبتدئ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام. وعندي هذا أشبه، لأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط ولا يقين قبل استمراره ثلاثة، ولو قيل: لو لزم ما ذكرته