____________________
وقال الشيخ: يحتاط؟ لغسل الصحيح، والتيمم (1)، فيمكن اعتبار مراعاة الترتيب على قوله: بأن يتيمم في محل غسل المريض أو مسحه.
ولا ريب في ضعفه، واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره، لأن الجرح الذي لا لصوق عليه، والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة، إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله، كما نصوا عليه، ووردت به الأخبار (2)، فكيف يجوز العدول عنه إلى التيمم؟
ويمكن الجمع بينهما، بأن يكون الذي يسقط غسله، ولا ينتقل بسببه إلى التيمم ما إذا كان الجرح ونحوه في بعض العضو، فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم.
ويمكن الجمع بأن ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله وهو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك، لأن المصنف قال في التذكرة: الطهارة عندنا لا تتبعض، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم، وكفاه عن غسل الصحيح (3).
وظاهر هذه العبارة الإطلاق، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد.
قوله: (ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء، ولا يدخل به في غيرها).
أي: يتيمم حينئذ على الأصح للرواية (4)، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة.
ولا ريب في ضعفه، واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره، لأن الجرح الذي لا لصوق عليه، والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة، إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله، كما نصوا عليه، ووردت به الأخبار (2)، فكيف يجوز العدول عنه إلى التيمم؟
ويمكن الجمع بينهما، بأن يكون الذي يسقط غسله، ولا ينتقل بسببه إلى التيمم ما إذا كان الجرح ونحوه في بعض العضو، فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم.
ويمكن الجمع بأن ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله وهو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك، لأن المصنف قال في التذكرة: الطهارة عندنا لا تتبعض، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم، وكفاه عن غسل الصحيح (3).
وظاهر هذه العبارة الإطلاق، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد.
قوله: (ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء، ولا يدخل به في غيرها).
أي: يتيمم حينئذ على الأصح للرواية (4)، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة.