وبأن الرفع والاستباحة قد يتفارقان في غسل الحائض بدون الوضوء، والمتيمم، ولا يكفي قصد أحدهما عن الآخر.
ولا يخفى ضعفه، لمنع لزومه (أصلا) (1)، فضلا عن الاجتماع.
ثم إن المتداول في ألسنتهم " من اشتراط الاستباحة للصلاة في الوضوء، واستدلالهم على ذلك بالآية " مبني على الغالب، أو على العمدة التي هي الوضوء للصلاة، وإلا فليس كلما يشرع له الوضوء صلاة، ولا مما لا يباح إلا به، فإنه يستحب للقراءة ولدخول المساجد ونحوهما أيضا. ففي الطواف لا بد لهم من اشتراط استباحته، وكذلك في مس كتابة القرآن ونحوهما، بخلاف ما تقدم، فإن الوضوء إنما هو لتحصيل كماله، فلو نوى ما يكون الوضوء مكملا له فإما أن يقصد استباحته أو كماله أو نفسه.
فأما الأول فمقتضى أدلتهم عدم الصحة، كما حكم به الشيخ (2) وابن إدريس (3)، لأنه مباح بدون ذلك.
وأما لو قصد الكمال، فالظاهر الصحة، لاستلزامه قصد رفع الحدث، لأن الكمال لا يحصل إلا برفع الحدث، ومع حصوله يجوز الدخول به في المشروطات أيضا، وكلام الشيخ وابن إدريس لا ينفيه.
وكذلك لو قصد أصل الفعل، لانصرافه إلى الوجه الصحيح، وهو تحصيل الكمال.
وبالجملة يلزم على طريقتهم - على مجاراة (4) ما تقدم - قصد الغاية، استباحة،