المسح عليه فلم يجب معه الإعادة كالمسح على الخف عنده (1). ولأنها صلاة مأمور بها فيجب الإجزاء.
فروع:
الأول: لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض، مسح عليها أجمع ولو خرجت عنه مسح ما حاذى محل الفرض.
الثاني: الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر فلو تجاوز الكسر بما لا بد منه، جاز المسح، أما لو تجاوز بما منه بد فالوجه عدم الجواز لأنه إذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه، كان تاركا لغسل ما يمكن غسله، فلم يجز، كما لو شدها على الصحيح.
الثالث: لا توقيت في المسح على الجبيرة، وهو قول أهل العلم، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها فيتقدر بذلك دون غيره.
الرابع: لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى، وهو قول أهل العلم، لأن الضرر يلحق بنزعها فيهما.
الخامس: لا فرق بين أن يشدها على طهارة أو على غير طهارة، عملا بالعموم المستفاد من ترك الاستفصال في المقال عند السؤال، ولأنه مما لا ينضبط وفيه مشقة عظيمة، وهذا قول لبعض الجمهور (2). وقال آخرون منهم: يشترط الطهارة لأنه حائل