ويقرب منها رواية أبي بصير الدالة على حكم الغدير الواقع في جانب القرية (1).
ثم يبقى الإشكال فيما لو جمعها في مخزن كالحمام للاغتسال، والمصانع والحياض للشرب، فإن ثبت هناك استمرار وطريقة عمل يظهر منه إما الاجماع أو رضا المالك، فهو، وإلا فإدخاله تحت حق الغسل والشرب مشكل، فإن أخذ الماء مجتمعا يصعب في نظر المالك، وإن كان صرفه متفرقا قد يكون أكثر من ذلك، والمعهود المتعارف (2) في الشرب والاغتسال والتوضؤ إما الإتيان بالمذكورات في شاطئ النهر، أو أخذ كل واحد من المسلمين بقدر حاجته في ذلك الوقت.
والظاهر أن ما ذكرنا من الحكم لا يتفاوت في المغصوب وغيره، فإذا غصب النهر المملوك فلا ينتفي بذلك حق شرب المسلمين وتوضئهم واغتسالهم، وهو مستصحب، كما صرح به المرتضى (3) وغيره (4) في المكان المغصوب. نعم قد يمكن الحكم بعدم جوازه للغاصب، لأن الظاهر كراهة المالك لذلك.
وأما ما ادعاه السيد من الاجماع على بطلان الوضوء بالماء الغصبي (5)، فالظاهر أن مراده ما تحقق فيه الغصب، كما إذا كان محرزا في آنية، فإن الظاهر أن عدم جواز الوضوء به إجماعي، كما هو مدعى به في كلامهم. والظاهر أن مرادهم البطلان، وإلا فالحرمة إجماعي العلماء كافة، وصرح بإرادة ذلك السيد في المسائل الناصرية (6)، وقد استدلوا عليه بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو غير تام كما