لاتحاد المناط، قال: لو علم الكراهية من صاحب الصحراء وشبهها امتنعت الصلاة، لأنه كالغاصب حينئذ، ولو جهل بنى على شاهد الحال، ولو علم أنها لمولى عليه فالظاهر الجواز، لاطلاق الأصحاب، وعدم تخيل ضرر لاحق به، فهو كالاستظلال بحائطه، ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره، ووجه المنع: أن الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد الحال، والمالك هنا ليس أهلا للإذن إلا أن يقال: إن الولي أذن هنا، والطفل لا بد له من ولي (1)، انتهى.
وصرح في المدارك أيضا بكفاية رضا الولي في مكان المصلي، لكنه يعتبر في شاهد الحال حصول العلم (2) - (3).