الحصاد والجذاذ؟ ظاهر كثير ممن صرح بذلك كالعلامة في القواعد والتحرير (1) والشهيد في الدروس (2) وغيرهما: أن ذلك بسبب شاهد الحال، وهو الظاهر من الفاضل المتقي مولانا محمد تقي المجلسي في كتاب حديقة المتقين.
وأما ولده العلامة المجلسي، فيظهر منه أن ذلك حق للمسلمين، قال في شرح التهذيب: والظاهر أن للمسلمين في المياه حق الشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضرورية، كما تشهد به عادة السلف من عدم استئذان الملاك في ذلك، والأخبار الكثيرة الدالة بفحاويها عليه، إلى آخر ما ذكره (3)، ويقرب منه ما ذكره في رسالته الفارسية المسماة بحق اليقين، وقال: إنه الظاهر من الأخبار المعتبرة، مثل ما ورد أن الناس في ثلاثة شرع سواء: الماء والنار والكلاء (4). وهو الظاهر من صاحب المفاتيح في ختام كتابه (5).
ويظهر ذلك من كلام ابن إدريس أيضا، قال في السرائر: الآبار على ثلاثة أضرب، ضرب يحفره في ملكه، وضرب يحفره في الموات ليملكها، وضرب يحفره في الموات لا للتملك، فما يحفره في ملكه فإنما هو نقل ملكه عن ملكه، لأنه ملك المحل قبل الحفر، والثاني إذا حفر في الموات ليتملكها فإنه يملكها بالاحياء، فإذا ثبت هذا فالماء الذي يحصل في هذين الضربين هل يملك أم لا؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما أنه يملك، وهو مذهبنا، والثاني أنه لا يملكه لأنه لو ملكه لم يستبح بالإجارة، وإنما قلنا إنه مملوك لأنه نماء ملكه، مثل ثمرة الشجرة، وإنما يستباح بالإجارة لمجرى العادة، ولأنه لا ضرر على مالكه لأنه يستخلف في الحال بالنبع، وما