القاعدة، كما أشرنا، أو أن المراد منها ما لم يحصل فيه التراخي بما يصح معه سلب اسم الوضوء; بل الأولى الاقتصار على ذلك، لعدم دلالة تلك الأخبار على أزيد منه أيضا.
والأحوط مراعاة عدم الجفاف مطلقا، فيعيد إلا في صورة عدم إمكان بقاء الرطوبة كما مر.
ثم المراد بجفاف ما تقدم: جفاف الكل عند الأكثرين، فيكفي في الموالاة بقاء الرطوبة في الجملة، في أي عضو كان من الأعضاء، للأصل، والإجماع على جواز أخذ البلل من اللحية وغيرها للمسح، والأخبار الدالة عليه.
وجفاف البعض عند ابن الجنيد، فيعتبر فيها رطوبة الجميع (1). وذلك لا ينافي تجويزه تجديد ماء المسح لو جفت اليد فيما تقدم، لأن ذلك إنما يقوله في غير حال الضرورة بالمعنى المتقدم.
وجفاف العضو السابق عند السيد (2) وابن إدريس (3)، ولا وجه لهما يعتد به.
ثم إن الأصحاب اعتبروا في الجفاف وعدمه اعتدال الهواء، فلا يجدي بقاء الرطوبة (4) في مدة طويلة في غاية رطوبة الهواء، كما لا يضر الجفاف السريع في الطرف المقابل.
واعترض عليهم: بأن الحكم في الروايات التي استدلوا بها معلق على الجفاف، وهو حقيقة في الحسي.
وقد يحمل كلامهم على أنهم أرادوا اخراج طرف الإفراط في الحرارة الغالبة.
وفيه أيضا إشكال، إلا أن يجعل ذلك من الأفراد الغير الممكنة فيها مراعاة الموالاة