وأن يمسح اليسار قبل اليمين وبالعكس، والأفضل البدأة باليمين لقوله عليه السلام " إن الله يحب التيامن " وإنما قلنا بالجواز، لقوله تعالى: و ﴿أرجلكم﴾ (1) فجمع بينهما ولا يلزم مثل ذلك في الذراعين لوجود الدلالة على الترتيب عليهما.
فرع لو بدأ بآخر الأعضاء إلى الوجه صح غسل الوجه، ولو نكس ثانيا والنداوة باق على وجهه حصل له مع الوجه اليد اليمنى، ولو نكس ثالثا حصل له مع ذلك اليسرى، وهكذا إلى آخره ما دامت النية باقية و " الموالاة " حاصلة، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل له الوجه حسب، ولو كان في ماء جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث حصل له غسل الوجه واليدين، أما لو نوى الطهارة ونزل إلى ماء واقف دفعة حصل له غسل الوجه، ولو أخرج أعضاءه مرتبا صح الوجه واليدان، وافتقر إلى مسح الرأس ثم مسح الرجلين ولو لم يرتب في الإخراج حصل له غسل الوجه نزولا واليمنى من اليدين خروجا.
مسألة: " الموالاة " شرط في صحة الوضوء وهو مذهب علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: ليست شرطا.
لنا ما رواه " أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة " (2) ولولا اشتراط الموالاة لإجزائه غسل اللمعة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله تابع وضوءه في ضمن الأمر المجمل فيكون تفسيرا، فيجب كوجوب المفسر. ومن طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء