منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
برهان آخر: لا شئ من الوضوء غير المرتب بواجب، وكلما يؤدي به الواجب فهو واجب، فلا شئ من الوضوء غير المرتب يؤدي به الواجب، والصغرى مسلمة، وبيان الكبرى أنه به يحصل مصلحة الواجب، وكلما ؤ فروع:
الأول: يجب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين. وهل يجب تقديم اليمنى من الرجلين في المسح أم يسقط الترتيب؟
فيه قولان (1)، أشبههما السقوط. أما وجوب تقديم الوجه فقد مضى (2). وأما الترتيب في اليدين فهو قول علمائنا خاصة، لأن الموجبين للترتيب أسقطوا الترتيب بينهما، لأنهما كالعضو الواحد فسقط فيه الترتيب كالأصابع، ولقوله تعالى: (وأيديكم).
لنا: ما قدمناه من الأحاديث الدالة على وجوب الترتيب فيهما (3)، وقياسهم باطل حينئذ، والآية لا تنافي الأدلة. وأما الرجلان فلم نجد حديثا يدل على الترتيب فيهما، وحملهما على اليدين قياس. نعم، يستحب تقديم اليمنى على اليسرى لقوله عليه السلام:

(١) قال بعض علمائنا بوجوب الترتيب فيهما، كسلار في المراسم: ٣٨، وقال بعضهم بعدم وجوبه كالمحقق في المعتبر ١: ١٥٥، وادعى المصنف الشهرة عليه في المختلف 1: 25.
(2) تقدم في ص 105.
(3) تقدم في ص 105 وما بعدها.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست