ورواية عبد الله بن سنان (1) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال: إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ ".
ورواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت. قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب ".
وحسنة محمد بن ميسر (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان. قال: يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله تعالى:
ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4).
ورواية عثمان بن زياد (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر، فآتي الماء النقيع ويدي قذرة. فاغمسها في الماء؟ قال: لا بأس ".
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) أنه " سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه. وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. وكذلك الدم إذا سال وأشباهه ".
ورواية أبي خالد القماط (7) أنه " سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الماء قد تغير ريحة أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ ".