فيه بين علمائنا ظاهرا، بل عليه إجماعهم في صريح الانتصار (1) والمدارك (2) وغيرهما (3)، ونصوصهم به مستفيضة جدا، كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى.
وصرح جماعة بأنه لا يعتبر التعامل بهما فعلا، بل متى تعومل بهما وقتا ما تثبت الزكاة فيها وانهجرت، ولم أر فيه خلافا.
وربما يعضده بعض النصوص: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت في قرية من قرى خراسان فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث نحاسا وثلث رصاصا، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها، قال: فقال:
لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم، قال: قلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم إنما هو مالك.
قلت: فإني أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبث.
قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة، إلا إني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة، قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبث، ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة (4).
وضعف السند مجبور بالعمل، والموافق لاطلاق ما دل على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش؟ مضافا إلى إطلاق ما دل على ثبوتها في الذهب والفضة مطلقا