فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه (1).
والصحيح: في الذي جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة (2).
وفي جملة من المعتبرة المروية عن المحاسن والعلل: لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب الزكاة (3).
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة، بل المطلقة كما حكماه جماعة؟ مضافا إلى الأصل، والاطلاقات المتقدمة، وعموم كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فيما إذا حصل الفرار بتبديل العين بغير الجنس، إذ لا قائل بالفرق كما يفهم من كلام المرتضى (4)، وغيره.
خلافا لأكثر المتقدمين على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، فأوجبوها بالفرار ومنهم السيدان في الغنية (5) والانتصار (6) والمسائل المصرية (7) الثالثة، والشيخ في الخلاف (8) مدعين عليه الاجماع، لجملة من المعتبرة، ومنها الوثقات، والقوي المروي في مستطرفات السرائر (9) صحيحا، والرضوي (10)