وأجاب عنها المتأخرون بقصور الاسناد، والحمل على الاستحباب، أو الفرار بعد الحول كما في الصحيح في الكافي.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهب صلاته أكان عليه وقد مات أو يؤديها، قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه، قلت، لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه (1).
وفي الحمل الأخير نظر لعدم جريانه في نحو الصحيح إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنها فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (2)، فإنه متى جعل المقسم بعد تمام الحول ووجوب الزكاة، اقتضى سقوط الزكاة عمن فعله، ليتجمل به، مع أنه لا قائل به، بل الاخفاق على الوجوب.
ولا جائز أن يحمل الفرار على ما بعد الحول، وقصد التجمل على ما قبله، لتهافت الكلام على تقديره، فيجل عنه كلام الإمام، الذي هو إمام الكلام.
مع أن هذا الحمل كالأول، فرع رجحان الأخبار الأولة على الأخيرة.
ولا يخلو عن مناقشة، بعد قوة احتمال جبر قصور الاسناد بالشهرة القديمة المحققة والمحكية، سيما وإن انضم إليها الاجماعات المزبورة في الكتب المسطورة والمخالفة للعامة. ولذا احتمل المرتضى حمل ما خالفها على التقية، قال: لأن ذلك مذهب جميع المخالفين (3) وحكى القول بمضمونها أيضا في المنتهى عن