وفيه: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار (1).
وفي الخلاف دعوى الاجماع عليهما مطلقا (2)، وفي السرائر من المسلمين (3) في الأول منهما، ولم ينقل خلافا في الثاني كالمتن، والمنتهى مدعيا فيه كونه مذهب علمائنا (4)، وبه صرح أيضا في المختلف (5) والتنقيح (6) - لكن مستثنى منهم والد الصدوق - قالا: فإنه جعله أربعين مثقالا، قال: وليس في النيف شئ حتى يبلغ أربعين.
وظاهر غيرهما كالمتن وغيره كما مر اختصاص خلافه بالنصاب الأول، حيث جعله أربعين استنادا إلى الرواية الثانية، وهي الموثقة في الذهب في أربعين مثقالا مثقال - إلى أن قال: وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ (7).
وهي لوحدتها وقصور سندها وشذوذها ومخالفتها الاجماع الآن قطعا، لا تصلح لمعارضة شئ مما قدمنا.
سيما مع تأيده بالاطلاقات كتابا وسنة بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق، خرج منه ما نقص عن العشرين دينارا بإجماع المسلمين كافة، كما في المنتهى وغيره، والأخبار جملة، وتبق هي فما فوقها تحتها مندرجة.
فينبغي طرحها أو تخصيص الشئ المنفي فيها بالدينار الكامل خاصة، حملا للعام على الخاص، أو حملها على التقية لكونها مذهب جماعة من العامة (8)