خرج نحو السبائك والنقار مما لم ينقش أصلا، إجماعا فتوى ونصا، وبقي غيره داخلا. فتأمل جدا.
مع إن في جملة من النصوص إنما هي على الدنانير والدراهم، وهما عامان يتناولان المفروض ولو لم يتبادر منهما.
ويستفاد من الرواية أنه لا زكاة في المغشوش منهما ما لم يبلغ الصافي نصابا، فتجب فيه خاصة، ولا خلاف فيهما بين أصحابنا ظاهرا، ويفهم من الخلاف (1) والمنتهى (2)، وصرح به بعض متأخرينا (3)، وبالوفاق غيرهما. وهو الحجة الجابرة لضعفها مضافة إلى عموم الأدلة على نفيها عما لم يبلغ منهما نصابا، وثبوتها فيما بلغه منهما.
وإن كان ربما يستشكل في هذا، لكنه ضعيف جدا.
ومنه يظهر وجه ما في المنتهى وغيره أنه: لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل من الغش والمغشوش النصاب وجب الزكاة فيهما (4).
ويجب الاخراج من كل جنس بحسابه أن عالم، وإلا توصل إليه بالسبك إن لم يتسامح المالك بما يحصل له به يقين البراءة، وفاقا للمحكي عن الشيخ (5) وجماعة، تحصيلا للبراءة اليقينية، والتفاتا إلى ظاهر الرواية المتقدمة المنجبر ضعفها بالقاعدة.