الثلاثة) كان (أو غيرها (1)) من النقدين والغلات (من غير الجنس بالقيمة السوقية) بلا خلاف أجده فيما عدا النعم، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، ومنهم الفاضل في التذكرة (2)، للصحيحين (3) وغيرهما، وعلى الأقوى فيها أيضا، وهو الأشهر بين أصحابنا، حتى أن الشيخ رحمه الله في الخلاف (4) حكى عليه إجماعنا. وهو الحجة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، وفتوى من لا يرى العمل إلا بالأدلة القطعية كالمرتضى (5) والحلي (6)، مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه أيضا.
وبما استدل عليه جماعة (7)، من أن المقصود من الزكاة دفع الخلة وسد الحاجة، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالفريضة، وأن الزكاة إنما شرعت جبرا للفقراء ومعونة لهم.
وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأزمنة، فكان التسويغ مقتضى الحكمة.
هذا مضافا إلى عموم بعض النصوص، كالمروي في قرب الإسناد: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم، فقال: لا بأس (8)، والزكاة فيه مطلقا يشمل المخرجة من الأنعام وغيرها