العطش أفطروا، ولأن فيه تمرينا على الطاعة ومنعا عن الفساد، فكان شرعه ثابتا في نظر الشرع إذا ثبت ذلك، فإن صومه صحيح شرعي ونيته صحيحة شرعية.
وينوي الندب، لأنه الوجه الذي يقع عليه فلا ينوي غيره، وقال أبو حنيفة: إنه ليس شرعي، وإنما هو إمساك عن المفطرات، وفيه قوة.
وكذا المرأة تؤمر بالصيام قبل سن البلوغ، وهو تسع أو الانزال أو الحيض - على ما يأتي - لأن المقتضي في الصبي موجود فيه فثبت الأثر (1) انتهى.
لكنه - زيادة على تقويته الخلاف هنا - خالف صريحا في المختلف (2)، ووافق ما قواه.
قال: لأن التكليف مشروط بالبلوغ، ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، وهو خيرة ولده في الايضاح (3) وغيره (4).
وهو غير بعيد، لقوة دليله، وضعف ما استدل به على خلافه.
أما الأول: فلعموم رفع (5) القلم الشامل للندب أيضا. وما يقال (6) في الجواب: من اختصاصه بالوجوب والمحرم، فغير واضح الوجه.
وأما الثاني: فلأن أمر الولي بأمر الصبي بالصيام ليس أمرا له به. وعلى تقدير التسليم فالذي يظهر من جملة من النصوص أنه أمر تأديب.