تخلل التكفير، وإلا فلا مطلقا، كما عن الإسكافي (1)، أو مع تغاير الجنس وإلا فلا، إلا مع تخلل التكفير فيتكرر، كما عليه الفاضل في القواعد (2) والمختلف (3) والارشاد (4)، إلا أن فيه تخصيص التكرر بالاختلاف فقط، أو بتكرر الوطئ مطلقا وغيره بشرط تغاير الجنس، أو تخلل التكفير، وإلا فلا، كما في الدروس (5) واللمعة (6)، أو لا يتكرر مطلقا، كما عليه الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8) وابن حمزة في الوسيلة (9) والماتن في كتبه (10) الثلاثة والفاضل في المنتهى (11).
(قيل: نعم) مطلقا أو في الجملة على التفصيل الذي مضى لكل قائل بحسب قوله.
(والأشبه أنها لا تتكرر) وفاقا لما مر، وتبعهم جملة (12) ممن تأخر، للأصل، واختصاص أكثر ما دل على وجوبها من النصوص (13) بتعمد الافطار،