ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (1).
وضعف السند مجبور بعمل الأكثر، بل الاجماع كما في الخلاف (2) وفي المنتهى (3) والتنقيح (4).
وعن المعتبر أنها وإن كانت ضعيفة السند، إلا أن أصحابنا ادعوا الاجماع على صحة مضمونها، مع ظهور الفتوى بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام، وإذا عرفت ذلك لم يعتد بالناقلين، إذ لم يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم وإن استندت في الأصل إلى الضعفاء (5) انتهى. وهو حسن.
وإطلاق الرواية - بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال - يقتضي عدم الفرق في المرأة بين كونها زوجة دائمة أو منقطعة، وبه صرح جماعة (6) من غير خلاف بينهم أجده.
وفي التحمل - عن الأمة والأجنبية، وتحمل المرأة لو أكرهته، وتحمل الأجنبي لو أكرههما، والنائمة - اختلاف بين الأصحاب وإشكال.
ومقتضى الأصل العدم، حتى في الأمة والأجنبي، لمنع الأولوية في الأخير، بعد قوة احتمال مانعية عظم الذنب قبوله للتكفير، سيما مع وجود النظير، ومنع صدق المرأة مضافة إليه حقيقة على الأمة عرفا وعادة.