بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ما كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك وأقل، وإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا (1).
وظاهره اختصاص السبع بأولادهم، وأن غيرهم إنما يأمرون لتسع، كما عليه الشيخ في النهاية (2) والصدوقان (3) وغيرهما، ودل عليه أيضا جملة من النصوص، كالرضوي (4) والمرسل (5)، ولعله الأقوى.
وللمفيد قول (6) بأنه يؤخذ به إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيام تباعا، للقوي.
في الصحيح: في كم يؤخذ الصبي من الصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه (7).
وفي الموثق: عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام (8). ونحوه غيره (9).