ففي رواية الزهري (1)، والفقه الرضوي: وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا وليس ذلك بفرض، وزاد في الأخير وإن لم يقدر إلا نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش، وكذلك من أفطر لعلة أول النهار ثم نوى بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بقية يومه بالإمساك تأديبا وليس بفرض (2)، وزاد في الأولى، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها (3).
ونحوهما في التصريح بالتأديب رواية أخرى مروية في الوسائل (4) عن الخصال (5).
وظاهرها - سيما بعد ضم الزيادات - أنه ليس بصوم حقيقي، بل هو إمساك بحت.
وأما ما يستدل للصحة بإطلاق الأمر، فقد أجاب عنه في الذخيرة (6) بأنه للايجاب، والظاهر عدم تعلقه بالصبيان.
أقول: ولو أريد به الأوامر المستحبة ففيه أولا: أنها منساقة لبيان أصل الاستحباب، وأما من يستحب له فالمتضمن لها بالنسبة إليه مجملة.