مضافا إلى عموم الصحيح أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (1).
وقيل: يقتل في الرابعة (2)، لما رواه الشيخ عنهم عليهم السلام مرسلا: أن أصحاب الكبائر يقتلون فيها (3).
وهو أحوط، وإن كان الأول أظهر للتعدد واعتبار السند مضافا إلى أخصية الموثق (4)، واعتضاده بالصحيحة (5) والشهرة.
واحترز بقوله: (لا مستحلا) عما لو كان مستحلا، فإنه مرتد إجماعا إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الاسلام ضرورة، كالأكل والشرب المعتادين والجماع قبلا.
ولا يكفر المستحل بغيره، خلافا للحلبي (6) فيكفر، ولا دليل له يظهر.
هذا إذا لم تدع الشبهة المحتملة في حقة، وإلا درئ عنه الحد.
وفي الصحيح: عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يسئل هل عليك في إفطارك إثم، فإن قال: لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا (7).
واعلم أنه إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع إلى الإمام وعزر في كل